الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
146
تحرير المجلة ( ط . ج )
لا يجب الوفاء به فقها وإن وجب أخلاقا . ثمّ إنّ من أحكام الإسلام الضرورية نفوذ الإقرار ولزومه على المقرّ ، ولكن بعد استجماع الشرائط في المقرّ والمقرّ له والمقرّ به وصيغة الإقرار . وتتّضح أكثر هذه الاعتبارات والملاحظات من المواد الآتية . أمّا شرائط المقرّ فهي كما في : ( مادّة : 1573 ) يشترط أن يكون عاقلا بالغا . . . إلى قولها : ولكن الصغير المميّز المأذون في حكم البالغ في الخصوصيات المأذون بها « 1 » . . . . « 2 » .
--> ( 1 ) في مجلّة الأحكام العدلية 187 وردت المادّة بلفظ : ( يشترط أن يكون المقرّ عاقلا بالغا . فلذلك لا يصحّ إقرار الصغير والصغيرة والمجنون والمجنونة والمعتوه والمعتوهة ، ولا يصحّ على هؤلاء إقرار أوليائهم وأوصيائهم . ولكن الصغير المميّز المأذون هو في حكم البالغ في الخصومات التي تصحّ مأذونيته فيها ) . وهذا هو رأي الحنفية في المسألة . وعند الشافعية : لا يصحّ إقرار الصبي بحال . وفي قول عند الحنابلة : يصحّ في الشيء اليسير المأذون به . راجع : بدائع الصنائع 10 : 210 - 211 ، تبيين الحقائق 5 : 2 و 3 ، الإنصاف 12 : 111 ، البناية في شرح الهداية 8 : 537 و 539 ، البحر الرائق 7 : 250 ، مغني المحتاج 2 : 238 ، الفتاوى الهندية 4 : 156 ، مجمع الأنهر 2 : 289 - 290 ، اللباب 2 : 76 . ( 2 ) هنا سطر كامل عبارة من بياض في المطبوع ، فلاحظ .